Skip to main content

التمهيد — Page 107

Contributors:

P.107
عروة البارقي وحكيم بن حزام ولإجماع المسلمين على أن الوصية موقوفة على قبول الموصى له قال أبو عمر حديث الشاتين حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال حدثني الحي عن عروة البارقي قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به أضحية أو قال الشاة فاشترى به اثنتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه قال أبو عمر لي في هذا الحديث حجة لمن احتج به في هذا الباب لا من جهة الاسناد ولا من جهة المعنى وقال الشافعي إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فلا يجوز النكاح وأن أجازه الولي حتى يبتدأ بما يجوز وكذلك البيع عنده إذا وقع فاسدا كرجل باع مال غيره بغير إذنه لا يجوز وإن أجازه صاحبه حتى يستأنفا بيعا وهو قول داود في الوجهين جميعا ومن حجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وأيما عبد نكح بغير إذن سيده فنكاحه باطل وهو عاهر ولم يقل إلا أن يجيزه السيد فكذلك كل ولي كالسيد في ذلك واحتج الشافعي بحديث خنساء حين رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها إذ زوجها أبوها بغير إذنها ولم يقل إلا أن تجيزي وقال الثوري وأحمد وإسحاق في هذه المسألة أحب أن يستقبلوا نكاحا جديدا وقال أحمد بن حنبل لا أرى للقاضي ولا للولي أن يزوج اليتيمة