Skip to main content

التمهيد — Page 325

Contributors:

P.325
أبي صفوان الثقفي قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة عن بسطام بن مسلم عن عبد الله بن خليفة عن عائد بن عمرو أن رجلا أتى النبي عليه السلام فسأله فأعطاه فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في السؤال ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا ( 1 ) قال أبو عمر السؤال لا يجوز لمن فيه منة وقوة وأدنى حيلة في المعيشة إلا أن يسأل ذا سلطان لأن له عنده حقا في بيت المال وإن لم يتعين أو يسأل في أمر لا بد له منه من حمالة يتحملها أو دين أدانه في واجب أو مباح يسأل من يعرف أن كسبه لا بأس به وهم الصالحون الذين قصد إليهم في حديث الفراسي المذكور في هذا الباب والله أعلم وفي حديث قبيصة بن المخارق ثلاثة وجوه وفي حديث أنس أيضا ثلاثة وجوه تحل فيها المسألة لا ينبغي أن تتعدى إلا ما ذكرنا في حديث سمرة والله أعلم