Skip to main content

التمهيد — Page 260

Contributors:

P.260
ابن مسكين عن ابن وهب قال سمعت مالكا وسئل عن الرجل يخرج منه الحدث وهو طاهر أيغسل يده إذا أراد الوضوء فقال نعم وقد كان قال لي قبل ذلك إن كانت يده طاهرة فلا بأس أن يدخلها الوضوء قبل أن يغسلها قال وسئل عن المهراس الذي كان الناس يتوضؤون فيه فقال لم يكن يومئذ مهراس قال وقال مالك في الذي قال لأبي هريرة كيف بالمهراس فقال مالك أكره أن يعارض مثل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحرث عن عبد الرحمان بن القاسم عن مالك أنه قيل له يا أبا عبد الله فالمهراس قال أي المهراس قيل أن قوما يتحدثون أنهم أدركوه ويذكرون أنه كان مهراس يتوضأ فيه الرجال والنساء فأنكر أن يكون ثم مهراس ورأيته يستحب أن يفرغوا على أيديهم قبل أن يدخلوا أيديهم في الماء وقال ما أرى الناس إلا وقد كان لهم القدح وغير ذلك وذكر المروزي قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا الفضل بن دكين قال رأيت سفيان يتوضأ من مطهرة المسجد ونحن في جنازة