Skip to main content

التمهيد — Page 210

Contributors:

P.210
قال قال عبد الله بن مسعود أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل خلابة مسلم حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل اشترى محفلة فله أن يمسكها ثلاثا فإن أحبها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وكذلك رواه ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الشاة وهي المحفلة فإذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام فإن كرهها ردها وصاعا من تمر لم يقل لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها ولا قال من ابتاع غنما مصراة فاحتلبها وجعل الحديث في شاة واحدة