Skip to main content

التمهيد — Page 171

Contributors:

P.171
حديث سادس عشر لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ( 1 ) ورثتي دنانير ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة ( 2 ) الرواية في هذا الحديث يقتسم برفع الميم على الخبر أي ليس يقتسم ورثتي دينارا لأني لا أتخلف دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا وهذا معنى حديث مسروق عن عائشة وإن ما تخلف عقارا يجري غلته على نسائه بعد مئونة عامله وقد بينا هذا في حديث ابن شهاب والحمد لله وهكذا قال يحيى دنانير وتابعه ابن كنانة وأما سائر رواة الموطأ فيقولون دينارا وهو الصواب لأن الواحد في هذا الموضع أهم عند أهل اللغة ( 3 ) لأنه يقتضي الجنس والقليل والكثير وممن قال دينارا من أصحاب مالك ابن القاسم
التمهيد — Page 171 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )