Skip to main content

التمهيد — Page 426

Contributors:

P.426
العلماء علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو ذر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة وأم سلمة وبه قال مالك في علماء المدينة والشافعي في سائر علماء المكيين والحجازيين والثوري وأبو حنيفة وابن علية في جماعة فقهاء العراقيين والأوزاعي والليث في فقهاء أهل الشام والمغرب وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي والطبري وجماعة أهل الحديث وأما اختلاف الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر فلا تغتسل حتى يطلع الفجر فإن مالكا والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور يقولون هي بمنزلة الجنب وتغتسل وتصوم ويجزيها صوم ذلك اليوم وقال عبيد الله بن الحسن العنبري والحسن بن حي والأوزاعي تصومه وتقضيه وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كانت أيامها أقل من عشرة صامته وقضته وإن كانت أيامها عشرا فإنها تصوم ولا تقضي قال أبو عمر قد اتفق هؤلاء كلهم على أنها تصومه واختلفوا في قضائه ولا حجة مع من أوجب القضاء فيه وإيجاب فرض والفرائض لا تثبت من جهة الرأي وإنما تثبت من جهة التوقيف بالأصول الصحاح ولا أدري إن كان عبد الملك بن الماجشون يرى صومه أم لا لأنه يقول إن يومها ذلك يوم فطر فإن كان لا يرى صومه فهو شاذ والشذوذ لا نعرج