Skip to main content

التمهيد — Page 411

Contributors:

P.411
يقول إذا انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين من القائم أرسله كله إلى من تحته وليس يحبس منه شيئا في حائطه وقول مطرف وابن الماجشون أحب إلي في ذلك وهما أعلم بذلك لأن المدينة دارهما وبها كانت القصة وفيها جرى العمل بالحديث وروى زياد عن مالك قال تفسير قسمة ذلك أن يجري الأول الذي حائطه أقرب إلى الماء مجرى الماء في ساقيته إلى حائطه بقدر ما يكون الماء في الساقية إلى حد كعبيه فيجري كذلك في حائطه حتى يرويه ثم يفعل الذي يليه كذلك ثم الذي يليه كذلك ما بقي من الماء شيء قال وهذه السنة فيهما وفيما يشبههما مما ليس لأحد فيه حق معين الأول أحق بالتبدية ثم الذي يليه إلى آخرهم رجلا قال أبو عمر ظاهر الحديث يشهد لما قاله ابن القاسم لأن فيه ثم يرسل الأعلى على الأسفل ولم يقل ثم يرسل بعض الأعلى وفي الحديث الآخر ثم يحبس الأعلى وهذا كله يشهد لابن القاسم ومن جهة النظر أيضا أن الأعلى لو لم يرسل إلا ما زاد على الكعبين لا نقطع ذلك الماء في أقل مدة ولم ينته حيث ينتهي إذا أرسل الجميع وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعم فائدة وأكثر نفعا فيما قد جعل الناس فيه شركاء فقول ابن القاسم أولى على كل حال وفي المسألة كلام ومعارضات لا معنى للإتيان بها والصحيح ما ذكرنا وبالله توفيقنا
التمهيد — Page 411 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )