Skip to main content

التمهيد — Page 404

Contributors:

P.404
الزيت الذي تموت فيه الفأرة فإنما تنجس بالمجاورة وليس بنجس الذات ولو كان نجس الذات ما جاز الانتفاع به ولا استعماله في شيء كما لا يجوز استعمال الخمر ولا الخنزير ولا الميتة في شيء وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة في باب ابن شهاب عن عبيد الله من كتابنا هذا ( 1 ) والحمد لله وفي هذا الحديث إباحة الدعاء على اليهود وإباحة لعنهم اقتداء به في ذلك صلى الله عليه وسلم ( أخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر الحافظ قال تفرد حبيب عن مالك عن محمد بن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف بن أيماء قال ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان قال خفاف فجعل لعن الكفار من أجل ذلك ( 2 ) وتفرد به حبيب عن مالك وهو صحيح لمحمد بن عمرو وقد ثبت عن ابن مسعود أنه لما لعن الواصلة والمستوصلة الحديث أنكرت ذلك عليه امرأة فقال ابن مسعود مالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لعنه في كتاب الله ( 3 ) وقد ذكرنا هذا الخبر فيما مضى من