Skip to main content

التمهيد — Page 349

Contributors:

P.349
قال أبو عمر في هذا الحديث عن عمر ما يدل على أن الدراهم والدنانير صنف من أصناف الدية لا على وجه البدل والقيمة وكذلك يدل ظاهر حديث يحيى بن سعيد أيضا عن عمر وهو الظاهر في الحديث عن علي وعثمان وابن عباس والله أعلم وأما مالك والشافعي وأبو حنيفة فإنهم لا يرون أن يؤخذ في الدية شيء إلا الإبل أو الذهب أو الورق لا غير وكذلك قال الليث بن سعد قال مالك لا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل ولا من أهل الذهب إلا الذهب ولا من أهل الورق إلا الورق وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن الدية من الرقة عشرة آلاف درهم على أهل الورق ومن الذهب ألف دينار على أهل الذهب وعلى أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل البقر مائتا ( 1 ) بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة يمانية قال ولا يؤخذ في البقر إلا الثني فصاعدا ولا يؤخذ من الحلل إلا اليمانية قيمة كل حلة خمسون درهما فصاعدا ومذهب الثوري في ذلك كمذهب أبي يوسف ومحمد وذكره الثوري عن عمر ولم يخالفه وأما أبو حنيفة فخالف ما رواه في ذلك عن عمر ( في البقر والشاء والحلل ) ( 2 )
التمهيد — Page 349 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )