Skip to main content

التمهيد — Page 263

Contributors:

P.263
ليالي منى ويظل إذا رمى الجمار وروى عطاء عن ابن عباس قال إذا كان للرجل متاع بمكة فخشي عليه الضيعة إن بات بمنى فلا بأس أن يبيت عنده بمكة وهذه الرواية أشبه لأنه خائف مضطر فرخص له وقال ابن جريج عن عطاء إذا جاء مكة لغير ضرورة وبات بها فليهرق دما ومعمر عن الزهري قال إذا بات بمكة ليالي منى فعليه دم قال أبو عمر أجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليالي منى بمنى من شعائر الحج ونسكه والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دما قياسا على سائر شعائر الحج ونسكه وأحسن ما في هذا الباب ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر لا يبيتن أحد من الحاج من وراء العقبة وكان يوكل بذلك رجالا لا يتركون أحدا من الحاج يبيت من وراء العقبة إلا أدخلوه ( 1 ) وهذا يدل على أن المبيت من مؤكدات أمور الحج والله أعلم