Skip to main content

التمهيد — Page 258

Contributors:

P.258
قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد لليومين ( 1 ) ثم يرمون يوم النفر ففي كل رواية عن مالك في الموطأ وغيره في هذا الحديث الرخصة للرعاء في أن يرموا إن شاؤوا يوم ثاني النحر وهو الأول من أيام التشريق ليومين ثم لا يرمون إلى يوم النفر وإن شاؤوا أن لا يرموا يوم ثاني النحر ويرمون ( 2 ) في اليوم الثالث منه ليومين أي ذلك شاؤوا فذلك لهم على حديث مالك التخيير لهم فيه ثابت وكان مالك يقول يرمون يوم النحر يعني جمرة العقبة ثم لا يرمون من الغد فإذا كان بعد الغد رموا ليومين لذلك اليوم ولليوم الذي قبله لأنهم يقضون ما كان عليه ولا يقضي أحد عنده شيئا إلا بعد أن يجب عليه وغيره يقول ذلك كله جائز على ما في حديث مالك لأنها أيام رمي كلها وقد رخص لهم في ذلك وصحت الرخصة به والذي قاله مالك في هذه المسألة موجد في رواية ابن جريج لهذا الحديث أخبرنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا