Skip to main content

التمهيد — Page 253

Contributors:

P.253
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى القطان حدثنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين الذين بعده يجمعونها في أحدهما قال أبو عمر هذا هو الصحيح في إسناد هذا الحديث وأما ألفاظه فلم يذكر فيه في البيتوتة عن منى ومعلوم أنه إنما رخص لهم في البيتوتة عن منى بمكة هذا ما لا شك فيه رخص لهم في ذلك ولمن ولي السقاية من آل العباس وفي رواية القطان هذه ما يدل على أن الرعاء رخص لهم في جمع رمي اليومين في اليوم الواحد قدموا ذلك أو أخروه ومالك لا يرى لهم التقديم إنما يرى لهم تأخير رمي اليوم الثاني إلى الثالث ثم يرمون في الثالث ليومين لأنه لا يقضي عنده شيء من ذلك حتى يجب وغيره يقول لا بأس بذلك كله لأنها رخصة رخص لهم فيها كما رخص لمن نفر وتعجل في يومين وعند مالك أن الرعاء إذا رموا في اليوم الثالث وهو الثاني من أيام التشريق لذلك اليوم ولليوم الذي قبله نفروا إن شاؤوا في بقية ذلك اليوم فإن لم ينفروا وبقوا إلى الليل لم ينفروا اليوم الثالث من أيام التشريق حتى يرموا في وقت الرمي بعد الزوال وإنما لم يجز مالك للرعاء تقديم الرمي لأن غير الرعاء لا يجوز لهم
التمهيد — Page 253 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )