Skip to main content

التمهيد — Page 222

Contributors:

P.222
الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أن النبي عليه السلام بعث بهديه ثم أقام فلم يترك شيئا فما أحل الله له حتى نحر الهدي قال مالك ولا ينبغي أن يقلد الهدي ولا يشعر إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحج فيبعث بهديه ويقيم حلالا في أهله وقال الثوري إذا قلد الهدي فقد أحرم إن كان يريد الحج أو العمرة وإن كان لا يريد ذلك فليبعث بهديه وليقم حلالا وقال الشافعي وأبو ثور وداود لا يكون أحد محرما بسياقة ( 1 ) الهدي ولا بتقليده ولا يجب عليه بذلك إحرام حتى ينويه ويريده وقال أبو حنيفة من ساق هديا وهو يؤم البيت ثم قلده فقد وجب عليه الإحرام وإن جلل الهدي أو أشعره لم يكن محرما إنما يكون محرما ( بالتقليد وقال إن كان معه شاة فقلدها لم يجب عليه الإحرام لأن الغنم لا تقلد وقال إن بعث بهديه فقلده وأقام حلالا ثم بدا له أن يخرج فخرج واتبع هديه فإنه لا يكون محرما حين يخرج إنما يكون محرما ( 2 ) ) إذا أدرك هديه وأخذه وسار به وساقه معه وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن بعث بهدي لمتعة ثم أقام حلالا أياما ثم خرج وقد كان قلد هديه فهو محرم حين يخرج ألا ترى أنه بعث بهدي المتعة وقال ابن عباس وابن عمر وميمون بن أبي شبيب وجماعة من قلد أو أشعر أو جلل