Skip to main content

التمهيد — Page 165

Contributors:

P.165
راهويه هو كما قال إلا أن يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذ مباح له قالت ذلك عائشة أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أحمد قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك أخبرنا شعبة عن حماد عن إبراهيم قال إنما يكره تعليق المعاذة من أجل الحائض والجنب وأما الحديث الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار ) ( 1 ) فليس من ( 2 ) قلائد الإبل المذكورة في هذا الباب في شيء وإنما معنى ذلك الحديث في الخيل ما ذكره وكيع بن الجراح في تأويله قال وكيع معناه لا تركبوها في الفتن فمن ركب فرسا في فتنة لم يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به أن قتل أحدا على فرسه في مخرجه في الفتنة عليه وهو في خروجه ذلك ظالم قال ولا بأس بتقليد الخيل قلائد الصوف الملون إذا لم يكن ذلك خوف نزول العين