Skip to main content

التمهيد — Page 133

Contributors:

P.133
قال أبو عمر لهذا ومثله قلنا إن الذي روي عن عائشة وابن عباس في أن لا زكاة في العروض إنما ذلك إذا لم يرد بها التجارة وأما الآثار المسقطة للزكاة عن العروض ما لم يرد بها التجارة على ما ذكرنا عن أهل العلم فقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وقوله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ( 1 ) حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وليس فيما دون مائتين زكاة أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن