Skip to main content

التمهيد — Page 125

Contributors:

P.125
وفي هذا الحديث من الفقه أن الخيل لا زكاة فيها وأن العبيد لا زكاة فيهم وجرى عند العلماء مجرى العبيد والخيل الثياب والفرش والأواني والجواهر وسائر العروض والدور وكل ما يقتنى من غير العين والحرث والماشية وهذا عند العلماء ما لم يرد بذلك أو بشيء منه تجارة فإن أريد بشيء من ذلك التجارة فالزكاة واجبة فيه عند أكثر العلماء وممن رأى الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها إذا أريد بها التجارة عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة وهو قول جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفة وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام وهو قول جماعة أهل الحديث وقد روي عن ابن عباس وعائشة أنه لا زكاة في العروض قال سفيان عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن عائشة قالت ليس في العروض صدقة ( 1 ) وهذا لو صح كان معناه عندنا أن لا زكاة في العروض إذا لم يرد بها التجارة لأنها إذا أريد بها التجارة جرت مجرى العين لأن العين من الذهب والورق تحولت فيها طلبا للنماء فقامت مقامها وكذلك قول كل من روي عنه من التابعين لا زكاة في العروض على هذا محمله عندنا وعلى ما ذكرنا هذا مذهب جمهور الفقهاء لأنها اشتريت بالذهب والورق لترد إلى الذهب والورق ولا يحصل التصرف
التمهيد — Page 125 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )