Skip to main content

التمهيد — Page 100

Contributors:

P.100
هذا إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين أدخل عليه في مناظرته إياه ما أدخله محمد بن الحسن على مناظرة عن أهل المدينة في كتابه فقال له أتحل أم الولد للأزواج إذا دخلت في الدم من الحيضة فقال له إسماعيل نعم تحل للأزواج لأن ظهور الدم براءة لرحمها في الأغلب المعمول به قال أبو عمر الأصل في هذا الباب والمعتمد عليه فيه حديث ابن عمر عن النبي عليه السلام في قوله إذا طهرت إن شاء طلق وإن شاء أمسك لم يخص أول الطهر من آخره ولو كان بينهما فرق لبينه لأنه المبين عن الله مراده وقد بلغ وما كتم صلى الله عليه وسلم قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك