Skip to main content

التمهيد — Page 305

Contributors:

P.305
صلى الله عليه وسلم أن يريهم أن العمرة في أشهر الحج ليس بها بأس فأمر أصحابه أن يحلوا بعمرة يتمتعون بها ومما استدل بها من فضل القران والتمتع على الإفراد أن قال أن حديث حفصة هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر الهدي يدل أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أحل من الحج كذلك رواه الحفاظ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن حفصة وقال أحمد بن حنبل عبيد الله بن عمر أقعد بنافع من أيوب ومالك وكلهم ثبت لأنه لو كان مفردا لحجه لكان هديه تطوعا والهدي التطوع لا يمنع من الإحلال الذي يحله الرجل إذا لم يكن معه هدي ولو كان هديه تطوعا لكان حكمه كحكم من لم يسق هديا ولجعلها عمرة على حرصه على ذلك بدليل قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي والهدي الذي يمنع من ذلك هدي قران أو هدي متعة هذا ما لا شك فيه عند أهل العلم ألا ترى لو أن رجلا خرج يريد التمتع وأحرم بعمرة أنه إذا طاف لها وسعى وحلق حل منها بإجماع إلا أن يكون معه هدي لمتعته فإن كان