Skip to main content

التمهيد — Page 292

Contributors:

P.292
مالك أما سمعت أن النبي عليه السلام قال إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما قال أبو عمر هذا معنى غير المعنى الذي قبله وعلى هذا لا يجوز لثلاثة نفر أن يتناجى منهما اثنان دون الثالث ولا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما وأما حديث ابن مسعود فحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاض قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه