Skip to main content

التمهيد — Page 284

Contributors:

P.284
وقال أبو حنيفة يعيدون وقال الشافعي إن كان بينهم وبين العدو حائل يأمنون وصول العدو إليهم لم يصلوا صلاة الخوف وإن كانوا لا يأمنونهم صلوا وقال الشافعي الخوف الذي يجوز فيه الصلاة رجالا وركبانا إطلال العدو عليهم فيتراءون صفا والمسلمون في غير حصن حتى تنالهم السلاح من الرمي وأكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب فإذا كان هكذا والعدو من وجه واحد أو محيطون بالمسلمين والمسلمون كثير والعدو قليل تستقل كل طائفة وليها العدو بالكر وحتى تكون من بين الطوائف التي تليها يليها العدو في غير شدة خوف منهم صلى الذين لا يلونهم صلاة غير شدة الخوف لا يجزئ غير ذلك ولغير الشافعي قريب من هذا المعنى في الوجهين جميعا وقال مالك إن صلى آمنا ركعة ثم خاف ركب وبنى وكذلك إن صلى ركعة راكبا وهو خائف ثم أمن نزل وبنى وهو أحد قولي الشافعي وبه قال المزني وقال أبو حنيفة إذا افتتح الصلاة آمنا ثم خاف استقبل ولم يبن فإن صلى خائفا ثم أمن بنى