Skip to main content

التمهيد — Page 229

Contributors:

P.229
والحسن بن عمارة متروك الحديث لا يحتج بمثله ومن جهة النظر قد أجمعوا أن المحرم إذا قتل الصيد في الحرم لم يجب عليه إلا جزاء واحد وهو قد اجتمع عليه حرمتان حرمة الإحرام وحرمة الحرم فكذلك الطواف للقارن وكذلك أجمعوا أن القارن يحل بحلق واحد فكذلك الطواف أيضا قياسا والله أعلم قال أبو عمر أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ففي تهذيبها وتلخيصهها وتمهيدها ما يحتمل أن يفرد لها كتاب كبير لا يذكر فيه غير ذلك ولا سبيل إلى اجتلابها في كتابنا هذا وقد مضى من ذلك في باب ابن شهاب عن عروة ما فيه هداية وإنما الغرض في هذا الكتاب أن نذكر ما للعلماء في معنى الحديث من الأقوال والوجوه والأصول التي بها نزعوا ومنها قالوا وأما الاعتلال والإدخال والمرافعات فتطويل وتكثير وخروج عن تأليفنا وشرطنا لو تعرضنا له وبالله التوفيق والعصمة والرشاد وأما قوله في حديثنا المذكور في هذا الباب وأهدى فإن أهل العلم اختلفوا فيما على القارن من الهدي والصيام فروي عن ابن عمر أن القارن والمتمتع على كل واحد منهما