Skip to main content

التمهيد — Page 177

Contributors:

P.177
بأكل لحوم الدجاج الجلالة وكل ما تأكل الجيف وهو قول الليث بن سعد ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد قال مالك ولا تؤكل سباع الوحش كلها ولا الهر الوحشي ولا الأهلي ولا الثعلب والضبع ولا شيء من السباع وقال الأوزاعي الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم وحجة مالك في هذا الباب أنه ذكر أنه لم ير أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير وأنكر الحديث عن النبي عليه السلام أنه نهى عن أكل ذي المخلب من الطير حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه أخبره قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال كل الطير كله قال وحدثنا إسرائيل قال حدثنا الحجاج قال سألت عطاء عن الطير فقال كله كله والحجاج بن أرطاة ليس بحجة فيما نقل وقال مالك لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي إلا أنهما لم يشترطا فيها الذكاة