Skip to main content

التمهيد — Page 155

Contributors:

P.155
لأنه يدخل فيه المحرم وغير المحرم في الحل والحرم ومعلوم أنه ما جاز للمحرم قتله فغير المحرم أحرى أن يجوز ذلك له ولكن لكل وجه منها حكم سنذكره في هذا الباب إن شاء الله قرأت على محمد بن إبراهيم أن محمد بن معاوية حدثهم قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور والعقرب ( 1 ) وكذلك رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء وزاد قيل لنافع فالحية قال الحية لا شك في قتلها وقال بعضهم عن أيوب قلت لنافع الحية قال الحية لا يختلف في قتلها قال أبو عمر ليس كما قال نافع وقد اختلف العلماء في جواز قتل الحية للمحرم ولكنه شذوذ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها للمحرم وغير المحرم في الحرم