Skip to main content

التمهيد — Page 133

Contributors:

P.133
وقال ابن مسعود الفرض الإحرام وهو ذلك المعنى أيضا وكذلك قال ابن الزبير وقالت عائشة لا إحرام إلا لمن أهل ولبى وقال الثوري الفرض الإحرام قال والإحرام التلبية قال والتلبية في الحج مثل التكبير في الصلاة وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم فعلى هذا القول التلبية عند الثوري وأبي حنيفة ركن من أركان الحج والحج إليها مفتقر ولا يجزئ منها شيء عندهم غيرها ولم أجد في هذه المسألة نصا عن الشافعي وأصوله تدل على أن التلبية ليست من أركان الحج عنده ( 1 ) وقال الشافعي تكفي النية في الإحرام بالحج من أن يسمى حجا أو عمرة قال وإن لبى بحج يريد عمرة فهي عمرة وإن لبى بعمرة يريد حجا فهو حج وإن لبى لا يريد حجا ولا عمرة فليس بحج ولا عمرة وإن لبى ينوي الإحرام ولا ينوي حجا ولا عمرة فله الخيار يجعله أينما شاء وإن لبى
التمهيد — Page 133 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )