له وهذا كله على أصولهم ( أ ) في هلاك المبيع بعد القبض عند المشتري على ما تقدم ( ب ) عنهم ذكره في الباب قبل هذا فهذه ( ج ) أمهات مسائل الخيار وأصوله وأما الفروع في ذلك فلا تكاد تحصى وليس في مثل كتابنا تتقصى
التمهيد — صفحه 34
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۳۴