تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التمهيد — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
به قبضه من كيل أو وزن أو تسليم وصار في يد المبتاع كما كان في يد البائع أن المصيبة والجائحة فيه من المبتاع إلا الثمار إذا بيعت بعد بدو صلاحها فإنهم اختلفوا في ذلك فواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه من نظير وفي هذه المسألة نظر وقد ذكرنا مذهب مالك وأهل المدينة فيها ومذهب غيرهم أيضا وحجة كل فريق منهم في باب حميد الطويل من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ( 1 ) ذلك هاهنا وبالله التوفيق
التمهيد — صفحة 154 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )