Skip to main content

التمهيد — Page 287

Contributors:

P.287
قال أحمد بن حنبل يصلون بإذن السلطان وقال داود الجمعة لا تفتقر إلى وال ولا إمام ولا إلى خطبة ولا إلى مكان ويجوز للمنفرد عنده أن يصلي ركعتين وتكون جمعة قال ولا يصلي أحد إلا ركعتين في وقت الظهر يوم الجمعة وقول داود هذا خلاف قول جميع فقهاء الأمصار لأنهم أجمعوا أنها لا تكون إلا بإمام وجماعة واختلفوا في عدد الجماعة في المكان والوالي والخطبة والله المستعان ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يقول حيثما كان أمير فإنه يعظ أصحابه يوم الجمعة ويصلي بهم ركعتين ( 1 ) ذكرنا قول الزهري هذا لأنه الذي روى حديث علي حين صلى بالناس العيد وعثمان محصور
التمهيد — Page 287 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )