Skip to main content

التمهيد — Page 231

Contributors:

P.231
رآه وقال والله لا يكون ذلك ومعلوم أن محمد بن مسلمة لو كان رأيه ومذهبه في ذلك كمذهب عمر ما امتنع من ذلك ولو علم أن ذلك من قضاء الله أو من قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم على الإيجاب للجار لما خالفه ولكن رآه على الندب خلافا لمذهب عمر وإذا وجد الخلاف بين الصحابة في ذلك وجب النظر ( والنظر ) في هذه المسألة يدل على صحة ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ( 1 ) يعني أموال بعضهكم على بعض ودماء بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض ( حرام ) وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وعرضه وأن لا يظن به إلا الخير وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه