Skip to main content

التمهيد — Page 225

Contributors:

P.225
وقال آخرون ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار وممن قال بهذا الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وأبو ثور وجماعة من أهل الحديث وحجتهم قول أبي هريرة والله لأرمين بها بين أكتافكم وأبو هريرة أعلم بمعنى ما سمع وما كان ليوجب عليهم غير واجب وهو مذهب عمر بن الخطاب وحكى مالك عن المطلب قاض كان بالمدينة كان يقضي به ومن حجتهم أيضا أن قالوا هذا قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرفق وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه إنما هو على التمليك والاستهلاك وليس المرفق من ذلك وكيف يكون منه والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ذلك فأوجب أحدهما ومنع ( من ) الآخر