Skip to main content

التمهيد — Page 142

Contributors:

P.142
وقال الليث مثل قول مالك إلا أنه قال ويقول في موضع حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله وقال الشافعي لا يقول المصلي في نافلة ولا مكتوبة مثل ما يقول المؤذن إذا سمعه وهو في الصلاة ولكن إذا فرغ من الصلاة قاله وذكر الطحاوي قال لم أجد عن أصحابنا في هذا شيئا منصوصا وقد حدثنا ابن أبي عمر عن ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن أذن في صلاته إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله ولم يقل حي على الصلاة أن صلاته تفسد إن أراد الأذان في قول أبي يوسف وقول أبي حنيفة يعيد إذا أراد الإذن قال أبو جعفر وقول محمد كقول أبي حنيفة لأنه يقول فيمن يجيب إنسانا وهو يصلي بلا إله إلا الله أن صلاته فاسدة قال أبو جعفر فهذا يدل على أن من قولهم أن من سمع الأذان في الصلاة لا يقوله وذكر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن خواز بنداد البصري المالكي عن مالك أنه قال يجوز أن يقول المصلي في صلاة النافلة مثل ما يقول المؤذن من التكبير والشهادتين فإن قال حي على الصلاة حي على الفلاح الأذان كله كان