Skip to main content

التمهيد — Page 116

Contributors:

P.116
ولا نكاح قلت فما هي قال هي المتعة كما قال الله قلت هل لها من عدة قال نعم عدتها حيضة قلت يتوارثان قال لا وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي وأنه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما وهذا ليس حكم الزوجات في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت بيني وبينكم كتاب الله قال الله عز وجل * ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) * 1 قالت فمن ابتغى غير ما زوجه الله أو ما ملكه فقد عدا ( 2 ) وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن إني لأرى تحريمها في القرآن قال قلت فأين قال فقرأ علي هذه الآية * ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ) *