Skip to main content

أحكام القرآن — Page 100

Contributors:

P.100
ولا ينبغي أن يكون محرما عليهم وقد نسخ ما خالف دين محمد صلى الله عليه وسلم بدينه كما لا يجوز إذا كانت الخمر حلالا لهم إلا أن تكون محرمة عليهم إذ حرمت على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يدخلوا في دينه أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء أبان الله عز وجل أنها ليست حراما بتحريمهم وذلك مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق فيحرمون ألبانها ولحومها وملكها وقد فسرته في غير هذا الموضع فقال الله جل ثناؤه * ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) *
أحكام القرآن — Page 100 | الإمام الشافعي / عبد الغني عبد الخالق