Skip to main content

أحكام القرآن — Page 160

Contributors:

P.160
قال ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم عليها السلام أن يكونوا تشاحوا على كفالتها فهو أشبه والله أعلم أو يكونوا تدافعوا كفالتها فاقترعوا أيهم تلزمه فإذا رضي من شح على كفالتها أن يمونها لم يكلف غيره أن يعطيه من مؤنتها شيئا برضاه بالتطوع بإخراج ذلك من ماله قال وأي المعنيين كان فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعه عن نفسه أو تخلص له ما ترغب فيه نفسه وتقطع ذلك عن غيره ممن هو في مثل حاله وهكذا معنى قرعة يونس عليه السلام لما وقفت بهم السفينة فقالوا ما يمنعها أن تجري إلا علة بها وما علتها إلا ذو ذنب