Skip to main content

أحكام القرآن — Page 153

Contributors:

P.153
فذلك والله أعلم أن الأيمان كانت عليهم بدعوى الورثة أنهم اختانوا ثم صار الورثة حالفين بإقرارهم أن هذا كان للميت وادعائهم شراءه منه فجاز أن يقال أن ترد أيمان بعد أيمانهم تثنى عليهم الأيمان بما يجب عليهم إن صارت لهم الأيمان كما يجب على من حلف لهم وذلك قوله والله أعلم يقومان مقامهما فيحلفان كما أحلفا وإذا كان هذا كما وصفت فليست هذه الآية ناسخة ولا منسوخة قال الشيخ وقد روينا عن ابن عباس ما دل على صحة ما قال مقاتل بن حيان