فكان حلالا لهم ملك الأموال وحراما عليهم حبس الزكاة لأنه ملكها غيرهم في وقت كما ملكهم أموالهم دون غيرهم
فكان بينا فيما وصفت وفي قول الله عز وجل * ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) * أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة وبسط الكلام فيه
وبهذا الإسناد قال الشافعي في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة في قول الله عز وجل * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع وإنما قصد إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من غير زراعة
أحكام القرآن — صفحة 103
مساهمون: الإمام الشافعي
ص١٠٣