پرش به محتوای اصلی

أحكام القرآن — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
الحد ولم يأت القاذف بأربعة شهداء يخرجونه من الحد وقال تعالى * ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ) * إلى آخرها قال الشافعي فكان بينا في كتاب الله عز وجل أنه أخرج الزوج من قذف المرأة يعني باللعان كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها به من الزنا
أحكام القرآن — صفحه 238 | الإمام الشافعي / عبد الغني عبد الخالق