Skip to main content

أحكام القرآن — Page 177

Contributors:

P.177
وذهب في القديم إلى أن للعبد أن يشترى إذا أذن له سيده وأجاب عن قوله * ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) * بأن قال إنما هذا عندنا عبد ضربه الله مثلا فإن كان عبدا فقد يزعم أن العبد يقدر على أشياء منها ما يقربه على نفسه من الحدود التي تتلفه أو تنقصه ومنها ما إذا أذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه وإقراره فإن اعتل بالإذن فالشرى بإذن سيده أيضا فكيف يملك بأحد الإذنين ولا يملك بالآخر ثم رجع عن هذا في الجديد واحتج بهذه الآية وذكر قوله تعالى * ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) *
أحكام القرآن — Page 177 | الإمام الشافعي / عبد الغني عبد الخالق