وقال في اليتامى * ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) *
وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصي أبيه أو وصي وصاه الحاكم ليس أن اليتيم استودعه والمدفوع إليه غير المستودع وكان عليه أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ وكذلك الوصي
أحكام القرآن — صفحه 152
پدیدآورندگان: الإمام الشافعي
ص۱۵۲