Skip to main content

الاستذكار — Page 432

Contributors:

P.432
قال وبيع الفهد والصقر جائز وكذلك من بيع الهر وكل ما فيه منفعة والله أعلم قال أبو عمر وهو قول مالك والشافعي والكوفيين في بيع كل ما ينتفع به انه جائز ملكه وشراؤه وبيعه ولم يختلفوا في القرد والفأر وكل ما لا منفعة فيه أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أكل ثمنه وقد روي في ثمن الهر حديث لا يثبت رفعه في النهي [ عنه ] فذكرناه وعلته في ( ( التمهيد ) ) [ والله يوفقنا أفضل ما رضوه وبه العون ] ( ( 30 - باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض ) ) 1322 - مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف قال مالك وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وسلف من وجوه حسان منها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - عبد الله بن عمرو - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( لا يحل بيع وسلف ) ) وذكر تمام الحديث وحديث عمرو بن شعيب مقبول عند جمهور أهل العلم بالحديث يحتجون بهذا روى عنه الثقات وإنما الواهي من حديثه ما يرويه الضعفاء عنه