Skip to main content

الاستذكار — Page 402

Contributors:

P.402
قال أبو عمر وهذا قد روي مرفوعا مسندا أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكير قال أخبرنا أبو داود قال حدثني عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثني بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهي وعن السنبل حتى تبيض ويأمن من العاهة نهى البائع والمشتري وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بكير بن حماد قال حدثني مسدد قال حدثني عبد الوارث بن سعيد التنوري عن أيوب عن نافع [ عن بن عمر ] قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تزهي وعن السنبل حتى تبيض نهى البائع والمشتري وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى تبيض دليل على أنه إذا ابيض جاز بيعه وفي مثل هذا حديث أنس بن مالك أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني الحسن بن علي قال حدثني أبو الوليد الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ونهى عن بيع الحب حتى يشتد وهذا دليل على أنه إذا أشتد الحب وابيض السنبل جاز بيعه [ قبل حصاده ] وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وأهل المدينة وأهل الكوفة وأكثر أهل العلم إلى أن بيع الحب في سنبله إذا يبس واستغنى عن الماء وابيض السنبل جائز واختلفوا فيمن عليه حصاده ودرسه فقال بعضهم هذا على البائع حتى يسلم الحبة إلى المشتري مميزا من التبن وهو قول الكوفيين وقال غيرهم حصاده على المشتري