Skip to main content

الاستذكار — Page 351

Contributors:

P.351
وقد روي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه عن مالك في التاجر يحفزه الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة فيأتي دار الضرب بفضته أو ذهبه فيقول للضراب خذ فضتي هذه أو ذهبي وخذ قدر عمل يدك وادفع إلي دنانير مضروبة في ذهبي أو دراهم مضروبة في فضتي هذه لأني محفوز للخروج وأخاف أن يفوتني من أخرج معه قال إن كان ذلك لضرورة خروج الدفعة ونحو ذلك فأرجو ألا يكون به بأس وقال سحنون عن بن القاسم أراه خفيفا للمضطر ولذي الحاجة وقال بن وهب وذلك ربا فلا يحل منه شيء وقال عيسى بن دينار لا يصلح هذا ولا يعجزني وقال سائر الفقهاء لا يجوز شيء من ذلك وهو ربا لأنه أعطى في المضروب أكثر من وزن الفضة ومن ازداد فقد أربى وفي قوله في حديث مالك عن يحيى بن سعيد ( ( أربيتما فردا ) ) دليل على أن البيع الحرام مردود أبدا فإن فات رجع فيه إلى [ القيمة عند ] الفقهاء 1283 - مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ) ) 1284 - مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ) ) وهذا الحديث [ قد ذكرناه ] مسندا متصلا في ( ( التمهيد ) ) ومعناه في هذا الباب مسند ثابت [ قديم ] وأما قوله فيه بالدينارين وبالدرهمين لفظ مجمل تفسيره قوله صلى الله عليه وسلم ( ( ولا تشفوا بعضها على بعض ) ) وقوله عليه الصلاة والسلام ( ( من زاد فقد أربى ) ) ولا أعلم خلافا بين أئمة الأنصار بالحجاز والعراق وسائر الآفاق في أن
الاستذكار — Page 351 | سالم محمد عطا - محمد علي معوض / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )