Skip to main content

الاستذكار — Page 302

Contributors:

P.302
وليس له تركه إلى الجذاذ ولا إلى غيره وسواء عندهم أبر أو لم يؤبر إذا كان قد ظهر في النخل فإن اشترط البائع في البيع ترك الثمرة إلى الجذاذ فإن سألت أبا حنيفة وأبا يوسف قالا البيع فاسد وقال محمد بن الحسن إذا كان صلاحها لم يبد فالبيع فاسد إن اشترط البائع بقاءها إلى جذاذها وإن كان قد بدا صلاحها فالبيع والشرط جائزان واختاره الطحاوي قال أبو عمر خالف الكوفيون السنة في [ ذلك ] [ إلى قياس ] ولا قياس [ مع ] النص ومن حجتهم الإجماع على أن [ الثمرة ] لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحا [ أو بسرا ] وبيع النخل أن الثمرة لا تدخل فيه قالوا [ فعلمنا أن المعنى في ] ذكر التأبير ظهور الثمرة [ فاعتبروا ظهور الثمرة ] ولم [ يعرفوا بين المؤبر ] وغير المؤبر وقال بن أبي ليلى سواء أبر النخل أو لم يؤبر إذا بيع أصله فالثمرة للمشتري اشترطها أو لم يشترطها كسعف النخل قال أبو عمر هذا أشد خلافا للحديث وبالله التوفيق وقال بن القاسم عن مالك من اشترى أرضا فيها زرع ولم يبد صلاحه فالزرع للبائع إلا أن يشترطه المشتري وبدو صلاحه عند بن القاسم أن يبرز ويظهر ويستقل وإن وقع البيع والبذر لم ينبت فهو للمبتاع [ بغير شرط ] ولا يحتاج إلى شرط وقد روي عن مالك أنه للبائع وذكر بن عبد الحكم عن مالك قال ومن ابتاع أرضا وفيها زرع [ قد ألقح فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ] وإن كان لم يلقح فهو للمبتاع قال وكذلك لو ألقح أكثره كان للبائع كله دون المبتاع وقال ولقاح القمح والشعير أن يحبب ويسنبل حتى [ لو ] يبين - حينئذ - لم يكن فسادا