Skip to main content

الاستذكار — Page 284

Contributors:

P.284
عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب قال أبو عمر على هذا جمهور العلماء وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا أولد الجارية أو أعتقها كان له أن يرجع بأرش العيب وإن وهبها أو تصدق بها لم يكن له أن يرجع بشيء وكذلك لو قبلها هو أو غيره لم يرجع بشيء [ وإن ماتت رجع بالأرش قال أبو حنيفة ومحمد إن كان ثوبا فخرقه أو طعاما فأكله لم يرجع بشيء وقال أبو يوسف يرجع ما بين الصحة والعيب ] وجملة قول مالك في ذلك أنه إن دبر العبد أو كاتبه أو تصدق به أو بالشيء المعيب ما كان فهو فوت يأخذ قيمة العيب والرهن والإجارة ليسا بفوت عنده ومتى رجع إليه الشيء يرده إن كان لحاله وإن دخله عيب مفسد رده ورد ما نقص منه والبيع ليس بفوت عنده والهبة للثواب عنده كالبيع ها هنا ولغير الثواب كالصدقة وإن باع نصف السلعة قيل للبائع إما ان ترد نصف أرش العيب وإما أن تقبل النصف الثاني بنصف الثمن ولا شيء عليك غير ذلك وقال الشافعي إذا باعه أو باع نصفه لم يرجع [ على البائع بشيء وإن لحقه عتق أو ] مات فله قيمة [ العيب ] وإن لحقه عيب رجع بقيمة العيب إلا أن يقبله البائع [ معيبا ] قال أبو حنيفة إذا باع أو وهب لم يرجع بأرش [ العيب ] ويرجع في العتق والاستيلاد والتدبير إذا أطلع بعد على العيب [ فخصمه على العيب ] وقال الليث إذا باعه لم يرجع [ بالعيب ] ولو مات أو أعتقه رجع بقيمة ] العيب
الاستذكار — Page 284 | سالم محمد عطا - محمد علي معوض / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )