Skip to main content

الاستذكار — Page 173

Contributors:

P.173
واختار المزني أن تنتقل إلى عدة حرة قياسا على المعدلة بالشهور لأنه لا تكون حرة وهي تعتد عدة أمة كما لا تكون ممن لا تحيض وتعتد بالشهور وقال مالك لا يغير عتقها عدتها في الطلاق ولا في الوفاة وقال الشعبي تكمل عدة حر في الطلاق والوفاة إذا عتقت قبل انقضاء العدة وكذلك قال أبو الزناد وقال الأوزاعي في الذي يموت عنها زوجها فتعتق في العدة أنها تكمل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا وروي عنه فيمن طلق أمته طلقتين ثم أعتقت قال إن كانت اعتدت منه قبل العتق حيضة اعتدت إليها أخرى وفي هذا الباب قال مالك والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء ] قال أبو عمر هذه المسألة قد مضت في باب طلاق العبد فلا معنى لتكرير القول فيها ها هنا [ قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها أنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة قال أبو عمر ] قد مضى - أيضا - القول في أن الأمة إذا ابتاعها زوجها انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين وذكرنا ما للعلماء في ذلك فإذا أعتقها بعد شرائه لها قبل أن يمسها لزمها أن تعتد منه وقد اختلف العلماء في عدتها ها هنا فمنهم من قال تعتد عدة أمة حيضتين ومنهم من قال تعتد عدة حرة ثلاثة قروء [ ورووا عن الحسن ] أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة حرة وعن إبراهيم وبن شهاب قالا أعتقت بريرة فاعتدت عدة حرة وأما من قال تعتد حيضتين فيقول لزمتها العدة حين ابتاعها وذلك حين فسخ النكاح بينهما وهي أمة فعدتها عدة أمة