Skip to main content

الاستذكار — Page 162

Contributors:

P.162
قال المسلم ينزع ضرسه وإن انكسر ظفره طرحه أميطوا عنكم الأذى فإن الله تعالى لا يصنع بأذاكم شيئا وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم فقال لا أرى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم أر بذلك بأسا قال أبو عمر ما ليس بطيب فلا يختلف العلماء في أنه مباح ويحل للمحرم مباشرته والتداوي به قال مالك ولا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك قال أبو عمر الأصل في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من أذى كان به وفي ذلك إباحة التداوي بقطع العرق وشبهه من بط الخراج وفقء الدمل وقلع الضرس وما كان مثل ذلك كله وعلى ذلك فتوى جماعة الفقهاء وعلى ذلك مضى من قبلهم من التابعين وسلف العلماء وقد أجمعوا على نزع الشوكة وشبهها للمحرم وقد مضى معنى هذا الباب والله الموفق للصواب ( ( 30 - باب الحج عمن يحج عنه ) ) 765 - مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن
الاستذكار — Page 162 | سالم محمد عطا - محمد علي معوض / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )