( ( 10 كتاب العيدين ) )
( ( 1 باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة ) )
لم يذكر مالك رحمه الله في هذا الباب حديثا مسندا ولا مرفوعا ولا مقطوعا وإنما ذكر فيه
397 أنه سمع غير واحد من علمائهم يقولون لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم
قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا
398 وذكر عن نافع عن بن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى
فدل على أنه لم يكن عنده في هذا الباب في النداء والإقامة في العيدين حديث مسند ولا مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان لذكره على شرطه في أول كتابه والله أعلم
وأما غسله للعيدين فمستحب عند جماعة علماء المدينة
كان بن عمر وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله يغتسلون ويأمرون بالغسل للعيدين
وروي ذلك عن جماعة من علماء أهل الحجاز والعراق والشام منهم علي بن
الاستذكار — صفحة 377
مساهمون: سالم محمد عطا - محمد علي معوض
ص٣٧٧