Skip to main content

العجاب في بيان الأسباب — Page 859

Contributors:

P.859
لنا نساء فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل الحديث وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج نا إسحاق بن سليمان عن موسى ابن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال كانت متعة النساء في أول الإسلام كان الرجل إذا قدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ له متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لذلك وكان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) الآية وأخرج أبو عبيد في كتاب النكاح وابن المنذر من طريقه عن حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء سمعت ابن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي قال وقال كأني أسمع قوله الآن إلا شقي عطاء القائل قال وقال عطاء وهي التي في سورة النساء * ( فما استمتعتم به منهن ) * إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا قال وليس بينهما وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم وإن تفرقا فنعم ليس بينهما نكاح قال وأخبرني أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا وقال عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة سألت ابن عباس عن المتعة فقال أما تقرأ سورة النساء قلت بلى قال فما تقرأ ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) قلت لا قال فقال ابن عباس والله
العجاب في بيان الأسباب — Page 859 | ابن حجر العسقلاني / عبد الحكيم محمد الأنيس