Skip to main content

العجاب في بيان الأسباب — Page 847

Contributors:

P.847
قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها هم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك وأخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي لعن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها يعني الذي كان الميت أعطاها فأحكم الله ذلك وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الليث عن سعيد بن أبي هلال قال زيد ابن أسلم في هذه الآية كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله فكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها ممن أراد وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها أن لا تتزوج إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض 356 ما أعطاها فنهى الله المؤمنين عن ذلك وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق إسرائيل عن السدي عن أبي مالك كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى تشيب أو تموت فيرثها وإن هي انفلتت فأتت أهلها من