Skip to main content

تفسير البيضاوي — Page 155

Contributors:

P.155
بإطلاقه يدل على أن الإخوة يردونها من الثلث إلى السدس وإن كانوا لا يرثون مع الأب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم والجمهور على أن المراد بالأخوة عدد ممن له إخوة من غير اعتبار التثليث سواء كان من الإخوة أو من الأخوات وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يحجب الأم من الثلث ما دون الثلاثة ولا الأخوات الخلص أخذا بالظاهر وقرأ حمزة والكسائي * ( فلأمه ) * بكسر الهمزة اتباعا للكسرة التي قبلها * ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) * متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها أي هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من وصية أو دين وإنما قال بأو التي للإباحة دون الواو للدلالة على أنهما متساويان في الوجوب مقدمان على القسمة مجموعين ومنفردين وقدم الوصية على الدين وهي متأخرة في الحكم لأنها مشبهة بالميراث شاقة على الورثة مندوب إليها الجميع والدين إنما يكون على الندور وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بفتح الصاد * ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ) * أي لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم فتحروا فيهم ما أوصاكم الله به ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه روي أن أحد