Skip to main content

تفسير البيضاوي — Page 515

Contributors:

P.515
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء / ح / وكان القياس أن يذكر بصيغة القلة التي هي الأقراء ولكنهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من البناءين مكان الآخر ولعل الحكم لما عم المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة فحسن بناؤها * ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) * من الولد أو الحيض استعجالا في العدة وإبطالا لحق الرجعة بل التنبيه على أنه ينافي الإيمان وأن المؤمن لا يجترىء عليه ولا ينبغي له أن يفعل * ( وبعولتهن ) * أي أزواج المطلقات * ( أحق بردهن ) * إلى النكاح والرجعة إليهن ولكن إذا كان الطلاق رجعيا للآية التي تتلوها فالضمير أخص من المرجوع إليه ولا امتناع فيه كما لو كرر الظاهر وخصصه والبعولة جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع
تفسير البيضاوي — Page 515 | عبد الله بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي